الشيخ الطوسي

184

الخلاف

وقال مالك : يقتل ولا يقطع ، لأن القصد إتلاف نفسه ( 1 ) . دليلنا : قوله تعالى : " إن النفس بالنفس والعين بالعين " ( 2 ) الآية . وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 49 : إذا قطع رجل يد رجل ، فقطع المجني عليه يد الجاني ، ثم اندمل المجني عليه ، وسرى القتل إلى نفس الجاني ، كان هدرا . وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : على المجني عليه الضمان ، فيكون عليه كما دية يد الجاني ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . وأيضا : روي عن علي عليه السلام ، وعمر أنهما قالا : من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله ( 7 ) ولا مخالف لهما في الصحابة . مسألة 50 : إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه ، فهلك القاتل قبل أن

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 6 : 433 ، والمجموع 18 : 436 ، وحلية العلماء 7 : 488 ، والمغني لابن قدامة 9 : 409 ، والشرح الكبير 9 : 412 . ( 2 ) المائدة 45 . ( 3 ) يستفاد ذلك من عموم الأخبار الواردة في القصاص . ( 4 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 291 ، وتبيين الحقائق 6 : 120 ، وحاشية رد المحتار 6 : 565 ، ورحمة الأمة 2 : 104 ، والمجموع 18 : 471 ، والسراج الوهاج : 492 ، والمغني لابن قدامة 9 : 444 ، والشرح الكبير 9 : 474 ، ونيل الأوطار 7 : 223 ، والبحر الزخار 6 : 228 . ( 5 ) الهداية 8 : 291 ، وتبيين الحقائق 6 : 120 ، وحاشية رد المحتار 6 : 565 ، والمغني لابن قدامة 9 : 444 ، والشرح الكبير 9 : 474 ، ورحمة الأمة 2 : 104 ، والمجموع 18 : 471 ، والبحر الزخار 6 : 228 ، ونيل الأوطار 7 : 223 . ( 6 ) الكافي 7 : 292 حديث 7 ، والتهذيب 10 : 207 حديث 819 وص 279 حديث 1090 - 1091 . ( 7 ) حكي في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8 : 561 عن إرواء الغليل للألباني ، وروي نحوه في السنن الكبرى 8 : 68 ، وكنز العمال 5 : 13433 و 15 : 40152 .